الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
ليس لإمام المسجد أو القارئ أن يقرأ القرآن الكريم في الصلاة وفي مجامع الناس إلا بالقراءة المعروفة المشهورة في البلد الذي هو فيه، وسواء كانت قراءة أهل ذلك البلد لحفص أو ورش أو قالون أو غيرها من القراءات المتواترة، وذلك دفعا للتشويش وإثارة البلبلة عند العامة، أما إذا قرأ الإنسان لنفسه أو في حلقات التعليم ونحوها بقراءة أخرى لأجل التعليم - فهذا حسن وفيه الكفاية في تعلم هذا العلم وتعليمه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.