الإثنين 01 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

وجوب غسل الإحرام إذا وقعت عليه نجاسة

الجواب
إذا وقع على ثوب المحرم شيء من الدم قليل أو كثير، فإنه يغسله إلا أنه يعفى عن اليسير عرفاً ويصلى فيه، أما إن كان كثيرا فيجب غسله ولا يصلى فيه وفيه النجاسة بل يجب عليه أن يغسل إحرامه من النجاسة أو يغيره بإحرام آخر طاهر؛ لأن المحرم له أن يغير ألبسته ولو بدون عذر، إذا أحب أن يغير لباس الإحرام بلباس آخر فلا بأس عليه ولو غيره عدة مرات، وهكذا المرأة لها أن تغير ملابسها إذا أحرمت بملابس أخرى، ولو بدون عذر، وهكذا الرجل إذا أحرم مثلا في إزار ورداء ثم أحب أن يغيرهما بإزار ورداء آخرين فلا حرج عليه في ذلك، ولا يصلي في ثوب أصابته النجاسة، فلو صلى وعليه النجاسة عامدا لم تصح الصلاة، أما إن كان ناسيا أو جاهلا فالصلاة صحيحة. أما الحج فصحيح مطلقاً ولا يؤثر في صحته وجود بعض النجاسة في ملابس الإحرام.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/57-58)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟