الجمعة 03 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

وجوب التفريق بين المرأة وزوجها إذا انتمى للطائفة القاديانية

الجواب
وأفيدكم بأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. تأملت السؤال وأفتت بأن النكاح المسئول عنه يبطل بانتساب الزوج بعد عقد النكاح إلى الطائفة القاديانية واعتناقه نحلتهم، والواجب على الحاكم أن يفرق بينهما، وتكون المرأة حلا لمن يريد الزواج بها، بعد خروجها من العدة؛ لأنه بذلك يكون مرتدا، لإجماع أهل العلم على كفر الطائفة القاديانية؛ لأن من معتقداتهم أن مرزا غلام أحمد القادياني نبي يوحى إليه، وقد دل الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم على أن كل من ادعى النبوة بعد نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم- كافر، وأن من صدقه فهو مثله، وأفتت أيضا بأن زوجته المسلمة أولى بحضانة أولادها القاصرين؛ لأنه ليس للكافر على المسلم ولاية؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[النساء: 141] وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾[التوبة: 71] الآية.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/78- 79)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟