الجواب
أشهر الحج يرى بعض العلماء أنها شهران وعشرة أيام، ويرى آخرون أنها شهران وثلاثة عشر يوماً تنتهي بآخر أيام التشريق، والظاهر أنها ثلاثة أشهر أي: آخرها المحرم، ولا ينعقد الحج في أيام التشريق؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: «الحج عرفة» وقد فات يوم عرفة.
السائل: قصدي هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج وقد فات يوم عرفة في أيام التشريق أو بعد انتهاء أيام التشريق للعام القادم لأنه في أشهر الحج ؟
الشيخ: إذا أحرم للعام القادم فقد أحرم بالحج قبل أشهره، فينبني على الخلاف هل ينعقد الحج قبل أشهره ؟ فمن العلماء من قال: ينعقد لكن مع الكراهة، ومنهم من قال: لا ينعقد، وعلى هذا يحول الإحرام إذا أحرم بالحج قبل أشهره إلى العمرة ويطوف ويسعى ويقصر وفي العام القادم يأتي بالحج.