الجواب
القول الراجح أن القيء لا ينقض الوضوء سواء كان قليلاً أم كثيرًا؛ وذلك لأنه لا دليل على كونه ناقضا والأصل بقاء الوضوء، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم وغيره أن ما ثبت بدليل لا يمكن أن ينقض إلا بدليل وليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم- دليل على أن القيء ناقضٌ للوضوء، وكذلك يقال في الجروح: إذا خرج من الجرح دم ولو كان كثيراً، فإنه لا ينقض الوضوء ولا ينقض مما يخرج من الجسد إلا البول والغائط والريح، وكذلك ما خرج من مخرج البول والغائط من دم أو قيح أو نحوهما.