هل يلزم من أسلم قضاء ما فاته من الصلوات ؟
السؤال:
السؤال الثالث من الفتوى رقم(6299) دخل رجل الإسلام وعمره أربعون سنة هل يقضي ما فاته من الصلاة ؟
الجواب:
لا يقضي من أسلم ما فاته من الصلاة والصيام والزكاة أيام كفره لقوله تعالى ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾[الأنفال: 38] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الإسلام يجب ما قبله». ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أحدا ممن أسلم بقضاء ما فاته من شعائر الإسلام أيام كفره ولإجماع أهل العلم على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/43- 44) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس