الجواب
إذا أخذ دراهم ليحج بها وزادت هذه الدراهم عن نفقة الحج، فإنه لا يلزمه أن يردها إلى من أعطاه هذه الدراهم، إلا إذا كان الذي أعطاه قال له: حج منها، ولم يقل: حج بها، فإذا قال: حج منها: فإنه إذا زاد شيء عن النفقة يلزمه أن يرده إلى صاحبه، فإن شاء عفا عنه، وإن شاء أخذه. وإما إذا قال: حج بها، فإنه لا يلزمه أن يرد شيئاً إذا بقي، اللهم إلا أن يكون الذي أعطاه رجلاً لا يدري عن أمور الحج، ويظن أن الحج يتكلف مصاريف كثيرة، فأعطاه بناء على غرته وعدم معرفته، فحينئذ يجب عليه أن يبين له وأن يقول: إني حججت بكذا وكذا، وأن الذي أعطيتني أكثر مما استحق، وحينئذ إذا رخص له فيه وسمح له فلا حرج. والله أعلم.