الجواب
إذا كان هذا الدين ثمنًا لمحرم فإنه لا يجوز لك دفعه لصاحبه؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد «لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» «ولعن في الخمر عشرة، منهم: بائعها ومبتاعها وآكل ثمنها» ، أما إذا كان هذا الدين في مقابل مباح، فإنه يجب عليك وفاؤه؛ لأنه حق لمخلوق في ذمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.