الثلاثاء 09 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يقتص من المسلم إذا قتل ذمياً ؟

الجواب
لا قصاص عليه عند أئمة المسلمين ولا يجوز قتل الذمي بغير حق؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يقتل مسلم بكافر». ولكن تجب عليه الدية. فقيل: الدية الواجبة نصف دية المسلم.
وقيل: ثلث ديته.
وقيل: يفرق بين العمد والخطأ فيجب في العمد مثل دية المسلم ويروى ذلك عن عثمان بن عفان: (أن مسلماً قتل ذمياً فغلظ عليه وأوجب عليه كمال الدية)
وفي الخطأ نصف الدية. ففي السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أنه جعل دية الذمي نصف دية المسلم».
وعلى كل حال تجب كفارة القتل أيضاً وهما عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
المصدر:
مجموع فتاوى شيخ الإسلام (24/147)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟