الجواب
زوجة الأب لا تكون محرما لزوج ابنته من غيرها، وإنما المحرمية تكون لأم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها؛ لقول الله -عز وجل- في بيان المحرمات من النساء: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾[النساء: 23] وزوجة الأب ليست أما لابنته من غيرها، ويستوي في ذلك أم الزوجة من النسب وأمها من الرضاع؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» متفق على صحته، والله ولي التوفيق.