الجواب
ليس لأولاد البنين إرث مع أعمامهم أبناء الميت بإجماع المسلمين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق على صحته.
ومعنى قوله: «أولى رجل ذكر» أقرب.
ولا شك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين إلا أن يوصي لهم بشيء بقدر الثلث فأقل، فلا مانع من ذلك إذا ثبتت الوصية بالبينة الشرعية.