الجواب
آلات الغناء لا يجوز بيعها؛ لأنه لا قيمة لها في الشرع، وثمنها خبيث؛ لأنه عوض عن محرم، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق: 2-3] يسر الله أمرك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.