السبت 04 ذو القعدة 1445 هـ
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: في كلب طلع من ماء فانتفض على شيء، فهل يجب تسبيعه؟
مذهب الشافعي، وأحمد - رضي الله عنهما -: يجب تسبيعه، ومذهب أبي حنيفة، ومالك - رضي الله عنهما -: لا يجب تسبيعه. والله أعلم.
[الفتاوى الكبرى(1/260)]
السابق
التالي
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
هل الخمر نجسة ؟ وهل يجب تطهير الثياب والبدن من...
هل الخمر نجسة ؟ وحكم الكولونيا
حكم الانتفاع بالخمر في دهن الأثاث والوقود
حكم تخليل الخمر بإضافة بعض المواد عليها
حكم الخل الموجود في الأسواق إذا كان أصله خمرا إلا...
هل الأطياب المستوردة نجسة ؟ وما حكم استعمالها ؟
هل تعتبر العطورات التي بها نسبة من الكحول نجسة؟
حكم الصلاة في الثوب المتنجس إذا جفت النجاسة
حكم استعمال الروائح العطرية المسماة بـ (الكلونيا)
حكم استعمال العطور المشتملة على شيء من الكحول
هل مص لبن الزوجة يحرمها عليه؟
حكم مص وعض ثدي الزوجة
أنزل على صدر زوجته ويؤنبه ضميره فما حكم فعله؟
هل يجب الغسل من الجنابة حال تلامس الأعضاء التناسلية؟
ما صحة حديث: (لم يُر للمتحابين مثل النكاح) ؟
هل يفسد الصوم بانتصاب القضيب عند تقبيل الزوجة ؟
حكم نوم الزوج في غرفة بعيدة عن زوجته
هل الزواج واجب أم سنة؟
هل صح حديث: (المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين) ؟
معنى حديث: (كل غلام مرتهن بعقيقته)