الجواب
أولا: أجمع المسلمون على أن فعل اللواط من الكبائر التي حرم الله تعالى في كتابه، قال تعالى: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾[الشعراء: 165-166] أي: متجاوزون من الحلال إلى الحرام. وأخرج الترمذي، والنسائي، وابن حبان في (صحيحه): أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ينظر الله إلى رجل أتى ذكرا أو امرأة في دبرها».
ثانياً: باب التوبة مفتوح لجميع العصاة حتى الكفار، حتى تخرج الشمس من مغربها، وشروط التوبة من حقوق الله هي:الإقلاع عن الذنب، والندم على ما مضى، والعزم على عدم العودة، وليس من شروطها إقامة الحد، قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾[الزمر: 53] وقال: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾[النساء: 17]
ثالثاً: ينبغي لمن وقع في شيء من المعاصي أن يستتر بستر الله ولا يفضح نفسه، ويستغفر الله ويتوب إليه فيما بينه وبين ربه؛ لما أخرج الحاكم والبيهقي: «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء من ذلك فليستتر بستر الله تعالى، وليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله». وذكر الذهبي أن أصله في الصحيحين.
وأما الحد الشرعي لهذه الجريمة فمرجعه الحاكم الشرعي، هو الذي ينظر في القضية وملابساتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.