الجواب
لا بأس أن يحج المسلم عن أخيه المسلم، سواء كان قريبًا له أم لا، وسواء أخذ مالاً يحج به أم لا، وكيفية الحج عن الغير: أن تنوي عقد الإحرام عنه، وإن قلت: «لبيك اللهم عن فلان» فلا بأس، ثم تؤدي المناسك بنية أنها عنه، لكن لا بد للنائب أن يكون قد حج عن نفسه أولاً لأن «النبي- صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يلبي ويقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم - : ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم - : أحججت عن نفسك؟ قال: لا، فقال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.