الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 2 ساعات
0
المشاهدات 236
الخط

هل له أن يعطي زكاة ماله لجده وجدته وأخيه؟

السؤال:

لدي أخ شقيق فقير لا يملك شيئًا من المال، وفي الوقت نفسه مريض، وأنا الذي أقوم بكفالته ورعايته؛ فهل يجوز لي إعطاؤه زكاة مالي؟ وهل يجوز لي أن أصرف عليه للعلاج من مال الزكاة؟ وهل يجوز إعطاء الزكاة للجد أو الجدة من الأب أو الأم؛ علماً بأنني الذي أعولهم؟

الجواب:

هذا يسأل عن أخيه الفقير وعن جده وجدته الفقيرين، وهو يقوم بالإنفاق عليهم؛ لفقرهم وعجزهم؟ فنقول: هذا شيء أوجبه الله عليك؛ لأن نفقة القريب المحتاج تجب على قريبه الغني، ولا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة؛ لأن نفقتهم واجبة عليك في مالك، والزكاة لا تدفع وقاية عن النفقة؛ فهؤلاء الذين تنفق عليهم من أقاربك، أنت الآن تؤدي واجبًا شرعيًّا أوجبه الله عليك؛ لأن هؤلاء فقراء وأنت تستطيع الإنفاق عليهم؛ فدفع الزكاة إليهم لا يجوز؛ لأنه يكون وقاية لمالك. 

المصدر:

المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان

أضف تعليقاً