الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولًا: لا يجوز قتل الكلب غير المؤذي ولا إلحاق الضرر به.
ثانيًا: لا بأس بقتل الكلب المؤذي بالعقر أو الافتراس أو بحمله الداء، وذلك بطريق لا يتعدى ضرره إلى غير المؤذي.
ثالثًا: ما جاء في السؤال من أن الكلاب مؤذية بنباحها، وأن منظرها غير مقبول - فهذه لا يجوز جعلها أسبابا تجيز إلحاق أي ضرر بهذا الحيوان.
رابعًا: لا يجوز القتل الجماعي للكلاب قتلاً يعم المؤذي وغيره؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الكلاب، وأذن في قتل الكلب العقور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.