الأحد 30 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل لهم قتل الكلاب المزعجة بنباحها وحكم القتل الجماعي للكلاب ؟

الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولًا: لا يجوز قتل الكلب غير المؤذي ولا إلحاق الضرر به.
ثانيًا: لا بأس بقتل الكلب المؤذي بالعقر أو الافتراس أو بحمله الداء، وذلك بطريق لا يتعدى ضرره إلى غير المؤذي.
ثالثًا: ما جاء في السؤال من أن الكلاب مؤذية بنباحها، وأن منظرها غير مقبول - فهذه لا يجوز جعلها أسبابا تجيز إلحاق أي ضرر بهذا الحيوان.
رابعًا: لا يجوز القتل الجماعي للكلاب قتلاً يعم المؤذي وغيره؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الكلاب، وأذن في قتل الكلب العقور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/203- 205)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟