الجواب
إن كان المقصود أن توقفي من مالك وأنت حية وقفًا منجزًا فلا مانع منه إذا كان في وجوه البر، ولم يكن القصد منه حرمان الورثة، أما إذا كان المقصود الإيقاف بعد الموت فهذا لا يجوز إلا في حدود الثلث فأقل لغير الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.