الجواب
أولاً: المال الذي خلفه الميت بعده يوفى منه دينه أولاً، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت والباقي يكون للورثة.
ثانيًا: إذا رضي جميع الورثة في تسبيل ما خلفه أو تفريقه على الفقراء مثلا فلا حرج، ولهم في ذلك أجر.
ثالثًا: ما كان يصرف له من الضمان ومن العادة السنوية يرجع فيها إلى الجهة التي تتولى الصرف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.