الجواب
إذا كان أخوك فقيراً لا يكفيه راتبه، أو أجرة عمله للقيام بمصارفه ومصارف عائلته، فإنه يجوز لك أن تعطيه من زكاتك، بل إنها أفضل من إعطائها لمن ليس بقريب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «صدقة على ذي الرحم صدقة وصلة» ، أي القريب، أما إذا كان راتبه يكفيه فلا يجوز له أن يأخذ الزكاة.
وأما إخباره بأنها زكاة: فإذا كان فقيراً وتعلمين أنه يقبل الزكاة فلا بأس أن تعطيه، ولو لم يعلم أنها زكاة، أما إذا علمت أنه لا يقبلها إذا كانت زكاة، ففي هذه الحال لا تعطيه شيئاً حتى تخبريه أنها زكاة. والله الموفق.