هل للمرأة أن تكشف لخال زوجها وعمه ؟
السؤال:
هل خال أو عم زوجي يعتبر من محارمي؟ فإذا كان من المحارم هل يجوز لي أن أجلس معه بمفردي، وما هي حدود الزينة التي يمكن أن أبدو بها أمامه، وهل يجوز مصافحته يداً بيد؟
الجواب:
خال أو عم زوجك ليسوا من المحارم؛ لأن المحرم هو من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب أو بسبب مباح كالرضاع، والمصاهرة، والمحارم من جهة الزوج هم: آباؤه وإن علوا وأبناؤه وإن نزلوا فقط لقوله تعالى : (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...) الآية. أما غير هؤلاء من أقارب الزوج فليسوا بمحارم للمرأة، ولا يجوز لها أن تخلو بهم سواء كان أخ الزوج أو عمه أو خاله أو غيرهم؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (إياكم والدخول على النساء) فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ فقال: (الحمو الموت)، والمراد بالحمو: أقارب الزوج سوى آباء الزوج وأبنائه.
وكما لا يجوز الخلوة به فلا يجوز إبداء الزينة له إلا ما ظهر منها كالأجنبي تماماً، وما يظهر من المرأة غالباً كجلبابها ونحوه، مع الحرص على التحفظ والحجاب. أما المصافحة فمحرمة كذلك؛ لأنه أجنبي عنك، وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها عن مبايعة الرسول ج للنساء وأنه كان يقول للمرأة: (قد بايعتك)كلاماً يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله. أخرجه الشيخان، وفي سنن النسائي قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (إني لا أصافح النساء)
وهذا يدل على عدم جواز مصافحة المرأة الأجنبية؛ لما يخشى من الافتتان بها، ولأن بدن المرأة كله عورة.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: المجموعة الثالثة