الجواب
لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج إلا بإذن زوجها إلا إذا كان الحج حج فريضة؛ لأنه ليس لزوجها الحق في منعها منه إذا توافر لها المحرم، ولا يجوز لها أن تسافر بدون محرم لا للحج ولا لغيره؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم» وجماعة النساء لا تكفي عن المحرم، وحج الفريضة وغيره في هذا سواء.