الجواب
إذا كان الأمر كما ذكرت فالجدة محرم لزوج بنت بنتها؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى أن قال: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ والجدة وإن علت فهي أم تعطى حكمها، وعلى ذلك يجوز أن تكشف لزوج بنت بنتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.