الجواب
يجوز لعمك أن يتزوج أختك من الأم؛ لأنه أجنبي منها، وقد قال الله تعالى لما ذكر أنواع المحرمات من النساء: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾[النساء: 24] أما أنت فلا ولاية لك عليها في عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.