السبت 26 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

هل لبنات الأخ الشقيق حق في الميراث مع إخوتهن الذكور؟

الجواب
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فالإرث كله لأبناء الأخ الشقيق دون البنات بإجماع المسلمين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق على صحته؛ ولأن بنات الأخ لسن من أهل الفروض ولا من العصبة بل من ذوي الأرحام بإجماع أهل العلم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/206)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟