الأربعاء 07 رمضان 1444 | آخر تحديث قبل 10 ساعات
0
المشاهدات 8365
الخط

هل لبنات الأخ الشقيق حق في الميراث مع إخوتهن الذكور؟

السؤال:

رجل توفاه الله ولم يكن له زوجة ولا ذرية لكن له أولاد أخ شقيق متوفى من قبل، فهل أولاد الأخ ذكورهم وإناثهم يرثون العم المتوفى؟

الجواب:

إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فالإرث كله لأبناء الأخ الشقيق دون البنات بإجماع المسلمين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق على صحته؛ ولأن بنات الأخ لسن من أهل الفروض ولا من العصبة بل من ذوي الأرحام بإجماع أهل العلم. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/206)

أضف تعليقاً