الجواب
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فالإرث كله لأبناء الأخ الشقيق دون البنات بإجماع المسلمين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق على صحته؛ ولأن بنات الأخ لسن من أهل الفروض ولا من العصبة بل من ذوي الأرحام بإجماع أهل العلم.