الجواب
وبعد دراسة اللجنة للسؤال واطلاعها على صك الوصية وصك إثبات حاجة أبناء سعد بن دايل أفتت: بأن الفاضل من غلة الثلث بعد إصلاحه وتنفيذ وصية الموصي يصرف على أبنائه لما ثبت من حاجتهم شرعا، وهكذا بناته يعطين من غلة الثلث بقدر حاجتهن إذا ثبت كالأبناء، ومن استغنى منهم فلا حق له فيه، وإن استغنوا جميعا تصرف الغلة في وجوه البر على نظر الوكيلين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.