الجواب
تجب الزكاة في مهر المرأة، إذا بقي في ملكها وتم عليه حول من عقد النكاح، بأن يخرج منه ربع العشر، أما إذا كان المبلغ المذكور قد دفع بعد مجرد الخطبة ولم يحصل عقد بينهما، فإن زكاته تجب على صاحبه الذي دفعه؛ لأنه ملكه ولم يدخل ملك المرأة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.