الإثنين 08 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل صحيح جواز النظر إلى النساء الأجنبيات في الحج ؟

الجواب
ليس فيه شيء من الصحة، بل إن الواجب على الحاج أن يتحفظ من النظر أكثر من غيره، ولهذا لا يجوز للحاج أن يستمتع بزوجته مع أنها حلال له؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾[البقر: 197] بل أبلغ من ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التزوج في الحج وعن الخطبة في الحج، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا ينَكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب» فإذا كان النبي - عليه الصلاة والسلام - نهى عن عقد النكاح الذي قد يكون وسيلةً إلى الاستمتاع بالزوجة ونهى عما يكون وسيلة لعقد النكاح وهي الخطبة، فما بالك بالنظر والتمتع بالنظر ولا سيما إلى النساء الأجنبيات فلا شك في تحريم النظر إلى النساء الأجنبيات في الحج وفي غير الحج ، وأما قصة الفضل فليس فيها دليل لمن استدل بها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جعل الفضل ينظر إلى المرأة وتنظر إليه صرف النبي - صلى الله عليه وسلم - : (وجه الفضل إلى الشق الآخر)، فدل هذا على أن النظر لا يجوز وإلا لما صرف النبي - صلى الله عليه وسلم - وجهه إلى الشق الآخر.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟