الجواب
إذا كان الأمر كما ذكرت، فإن ما ذكر في الكتاب المشار إليه غير صحيح، فالنفساء عليها القضاء بالإجماع، وليس عليها إطعام، والحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما قضتا الصيام وليس عليهما إطعام، وهكذا إن أفطرتا خوفا على ولديهما قضتا الصيام، وليس عليهما إطعام إلا إذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر بدون عذر شرعي، فإن عليهما القضاء والإطعام، فالقضاء لا بد منه؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة: 185]، والحامل والمرضع في حكم المريض إذا شق عليهما الصوم، وأما الذي ليس عليه إلا الإطعام فهو الكبير الذي لا يستطيع الصيام؛ لكبره، والمريض الذي لا يرجى برؤه من الرجال والنساء؛ لعدم قدرتهما على القضاء؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾[البقرة: 286]، ولما ثبت عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.