الجواب
غسيل الثياب بالماء والصابون يطهرها بشرط أن تزول عين النجاسة، فإذا كانت النجاسة شيئا جامدًا فلا بد من حكه أولاً بالماء ثم غسله بعد حكه وإزالته؛ لأنه لا يمكن أن تطهر الثياب وعين النجاسة باقية فيها وإذا طهر الثوب من أي نجاسة كانت سواء كانت من البول أو الغائط أو دم الحيض، فإن الصلاة فيه تجوز ولهذا أمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: المرأة إذا حاضت وأصاب ثوبها دم الحيض: «أن تقرصه ثم تغسله بالماء ثم تصلي فيه».