الجواب
الزكاة واجبة فيما يتوفر من دخل العمارة من النقود ما دامت مقصودًا منها الاستفادة من دخلها إذا بلغ ما يتوفر منه نصابًا وحال عليه الحول، ولا يكفي أخذ الضرائب على العمارة عن إخراج الزكاة، ولا يسقط ذلك وجوبها في دخلها على ما تقدم بيانه، أما إن كانت معدة للتجارة فإن الزكاة تجب في قيمتها وغلتها كل سنة؛ لما روى أبو داود عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه- قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.