الجواب
إذا كان الولد المذكور وقت الحادث قد بلغ سن الرشد وذلك بإكماله خمس عشرة سنة أو بإنزال المني عن شهوة حال الاحتلام أو غيره أو بإنبات شعر العانة به - وجب عليه كفارة قتل الخطأ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا يجزئه غيرهما، ولا يجزئ صيام غيره عنه وهو بالحالة المذكورة، وإن كان لم يبلغ سن الرشد وقت الحادث فلا كفارة عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.