الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولاً: من كان من هؤلاء معه عقله وجبت عليه الصلاة، على أي حال استطاع؛ قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فمستلقيا، ويومئ بالركوع والسجود مع النية، كما ثبت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث عمران بن حصين -رضي الله عنهما-.
ثانيا: ما يصرف للمقيمين بالدار من مكافأة يعتبر ملكا لهم، لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنهم، ومن لا عقل له منهم فتتولى الدار الإنفاق عليه منها، وما زاد يحفظ له. فإن توفوا وخلفوا شيئا منها فهو تركة يقسم على ورثتهم الشرعيين حسب الفريضة الشرعية، فإن لم يعلم لهم ورثة أودع بيت المال.
ثالثا: من استطاع منهم صيام رمضان وجب عليه الصيام، فإن لم يستطع أفطر، فإن استطاع القضاء وجب عليه، فإن لم يستطعه أطعم عن كل يوم أفطره مسكينا من قوت البلد من أرز ونحوه، ومقداره بالكيلو: كيلو ونصف تقريبا، عن كل يوم، ومن لم يستطع الإطعام لفقره سقط عنه ولا شيء عليه.
رابعا: يجب إخبار أولئك المقيمين بأن لهم أموالاً محفوظة لهم، وأنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، ومن كان منهم لا عقل له وجب على القائمين على أموالهم إخراج زكاتها الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.