الخميس 11 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في المال الموقوف على جهة معينة ؟

الجواب
نقول: الوقف إذا كان عقاراً فإنه لا زكاة فيه؛ لأن هذا الوقف ليس ملكه تاماً، ولذلك لا يجوز للموقوف عليه أن يتصرف فيه بالبيع أو الهبة، بل ولا الرهن، وهذا لا إشكال فيه، لكن بقي إذا كان الوقف على جهة بر وله مغل كثير فهل في مغله زكاة؟ و لا ليس فيه زكاة لأنه ليس له مالك معين، ومن شروط وجوب الزكاة: أن يكون للمال مالك معين.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم (154)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟