الجواب
إذا كان المدين معسرًا أو كان مليئًا لكنه مماطل ولا يمكن الدائن استخلاص دينه منه، أما لكونه لا يجد لديه من الإثبات ما يستخلص به حقه لدى الحاكم، أو لديه الإثبات، لكن لا يجد من ولي الأمر ما يساعده على تخليص حقه، كما في بعض الدول التي لا نصرة فيها للحقوق فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولاً. وأما إذا كان المدين مليئًا ويمكن استخلاص الدَّين منه فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول، وكان الدَّين نصابًا بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود ونحوها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.