الأحد 02 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في الأموال المدخرة في البنوك ؟

الجواب
إذا كانت الأموال المذكورة نقودا من الذهب والفضة أو الأوراق التجارية والعملة الورقية فإنها تجب فيها الزكاة كلما حال عليها الحول بإجماع أهل العلم في الذهب والفضة، والعمل الورقية ملحقة بهما في أصح أقوال أهل العلم، أما إن كانت الأموال المدخرة ليست من هذه الأجناس بل من العروض، كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة وإنما أراد حفظها أو استعمالها. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/ 34- 35)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟