الجواب
العملات التي لم يلغ التعامل بها، أي: لا تزال تستعمل نقودًا – فهذه فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً في نفسها أو بضمها إلى غيرها من النقد وعروض التجارة وحال على الجميع الحول بأن يخرج منها ربع العشر.
أما العملات التي ألغي التعامل بها، فهذه إن كانت من الذهب أو الفضة وبلغت النصاب وحال عليها الحول، ففيها الزكاة على أنها ذهب أو فضة، وإن كانت من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيها، إلا إذا كانت معدة للبيع وبلغت قيمتها النصاب، فإنها تزكى زكاة العروض.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.