الزكاة تجب في المال المدخر للأيتام من التقاعد إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، والدَّين الذي للبنك لا يمنع الزكاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/271-272) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس