الخميس 08 رمضان 1444 | آخر تحديث قبل 2 ساعات
0
المشاهدات 8109
الخط

ميراث زوجة الأب مع وجود الفرع الوارث

السؤال:

الفتوى رقم( 18782 ) توفي والدي وترك بستانا فيه أشجار، كما ترك زوجة هي ليست أمنا ولا ولد لها، وبعد وفاة الوالد تزوجت برجل آخر، فهل لها حق في هذا البستان على مدى حياتها، يعني: كل ما غرس في البستان يعطى لها منه نصيب؟

الجواب:

جميع ما خلف أبوك من التركة فلزوجة أبيك منه الثمن، تستقل به كاملا، إن لم يكن لأبيك زوجة غيرها: سواء بيعت التركة أو استغلت كالبستان المذكور، فلها ثمن ما بيع أو ثمن الغلة، ويكون ذلك بعد وفاء ما على أبيك من دين، وتنفيذ وصيته الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/503- 504) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً