الجواب
تجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة وما يحل محلهما من أوراق البنكنوت وعروض التجارة، إذا بلغ ما يملكه من ذلك النصاب وحال عليه الحول، وعلى هذا تجب عليك زكاة ما حصلت عليه في رجب من المبالغ، إذا دخل رجب من السنة التالية لسنتك التي ملكت فيها النصاب، لكن إن رغبت في إخراجها في رمضان الذي بالسنة التي ملكت فيها النصاب عن المدة الماضية وهي شهران ليكون بدء حولك رمضان؛ من أجل المناسبة التي ذكرت فذلك إحسان منك. وإن أردت أن تخرج زكاته عن السنة قبل أن يحول عليه الحول؛ تعجيلاً لها من أجل المناسبة التي ذكرت جاز ذلك إذا كانت هناك حاجة ملحة لتعجيلها، أما تأخير إخراجها إلى رمضان بعد تمام الحول في رجب فهذا لا يجوز، لوجوب إخراجها على الفور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.