الجواب
هذه الصلاة لا تصح لا للمغرب ولا للعشاء، أما المغرب فلأنه أبطلها وعدل عنها إلى نية العشاء وأما العشاء فلأنه لم يبتدئها من أول الصلاة فإن أول الصلاة كان للمغرب وعلى هذا فيجب على هذا الأخ أن يصلي صلاة المغرب وأن يصلي صلاة العشاء وإذا كان في سفر فإنه يقضيها ركعتين؛ لأنها وجبت عليه ركعتين فيقضيها ركعتين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» فقوله فليصلها أي يصلي تلك الصلاة على صفتها ولهذا قال أهل العلم إن القضاء يحكي الأداء، فمن قضى صلاة سفر في حضر صلى ركعتين ومن قضى صلاة حضر في سفر صلى أربعاً ومن قضى صلاة ليلٍ في النهار جهر بالقراءة ومن قضى صلاة نهار في الليل لم يجهر بالقراءة؛ لأن العبرة بالقضاء أي بالمقضية.