الجواب
المتمتع إذا طاف وسعى وقصر من عمرته حل له كل شيء مما حرم عليه بالإحرام، فله أن يأتي زوجته وله أن يتطيب ويلبس المخيط وغير ذلك مما حرم عليه بالإحرام، والتمتع بالعمرة إنما يكون بعد انسلاخ رمضان، أما الإحرام بالعمرة قبل انسلاخ رمضان فلا يسمى تمتعًا وإنما يسمى عمرة . والسنة للمتمتع وغيره من المحلين بمكة إذا أرادوا الحج أن يحرموا بالحج يوم الثامن، كما أحرم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحج بأمره - عليه الصلاة والسلام - .