الجواب
الواجب إلزام صاحب المجزرة بذبح الحيوانات بقطع الحلقوم والمريء بسكين أو نحوها، ولا مانع من أن يكون الذابح يهودياً أو نصرانياً، وأما صرع الحيوانات فلا يحلها وتعتبر ميتة يحرم أكلها، ولا يجوز لكم تمكينه من الختم إذا كان يصرع الأنعام ولا يذبحها، لأن دفع الختم له بمثابة الشهادة له بالذبح الشرعي، وما دام أنه يصرع الأنعام ولا يذبحها فتكون شهادة زور، وشهادة الزور محرمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.