الجواب
إن كان ما دفع لك هدية فقد ثبت من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أهدى وقبل الهدية، فيستحب للمسلم قبولها ما لم تكن له ولاية كقاض ونحوه، وما لم تكن الهدية من مقترض لمن أقرضه ما لم تجر العادة بمثله، وإن كان ما دفع لك زكاة فإن كنت من أهلها جاز لك، وإن كنت لست من أهلها فلا يجوز لك قبولها، وعليك إعادة المبلغ لمن دفعه إليك إن كنت تعرفه، وإلا فادفعه للفقراء والمساكين بالنية عن صاحبه، ولا يجوز لك دفعه إلى المدين لك المذكور، وإن كان صدقة فلا مانع من قبولها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.