الجواب
يلزمه المناداة عنها في مجامع الناس في البلدين الواقعين على الطريق الذي وجد النقود فيه، وفي غيرهما مما هو مظنة أن تكون لأحد سكانها، فإن مضى عام دون حصوله على صاحبها ملكها، وله أن يبقيها عنده حتى يجد صاحبها، أو أن يتصدق بها عنه، فإن وجده بعد ذلك أخبره بما صنع، فإن أجاز تصرفه بالصدقة بها فبها ونعمت، وإن اعترض على ذلك ضمنها له وكانت له الصدقة، أو ينفقها كسائر ماله ويضمنها لصاحبها متى عرفه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.