إذا لم يستطع إيصال قطع الغيار إلى أهلها، وتعذر معرفة ورثتهم؛ فإنه يبيع القطع المذكورة ويأخذ من ثمن القطعة أجرة إصلاحه، ويتصدق بالباقي بنية عن أصحابها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/420) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس