السبت 04 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

لم يغتسل للجنابة بل تمسح بالماء لبرودة الجو وعدم القدرة على تسخينه فماذا يلزمه؟

الجواب
هذا فيه تفصيل: إن كنت تستطيع أن تجد ماء دافئا أو تستطيع تسخين البارد، أو الشراء من جيرانك أو غير جيرانك، فالواجب عليك أن تعمل ذلك؛ لأن الله يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16] فعليك أن تعمل ما تستطيع من الشراء أو التسخين أو غيرهما من الطرق التي تمكنك من الوضوء الشرعي بالماء، فإن عجزت وكان البرد شديدا، وفيه خطر عليك، ولا حيلة لك بتسخينه ولا شراء شيء من الماء الساخن ممن حولك فأنت معذور، ويكفيك التيمم؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16] وقوله سبحانه: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾[المائدة: 6] الآية. والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/199- 200)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟