الثلاثاء 07 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

لم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها خشية الضرر فما حكم فعله؟

الجواب
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فإنه يقع على المرأة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة وقد تأكدت بالوطء والمرأة زوجته وفي عصمته وليس هناك حاجة لتجديد الطلاق، ولكن السنة أن يشهد على طلاقها ومراجعتها إذا كان لا يخشى ضررا في ذلك منها أو من أهلها. وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/117- 118)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟