الجواب
الزكاة واجب إخراجها على الفور، فلا يجوز تأخيرها عن مستحقيها في مصارفها الشرعية، لا تأخيرًا بغرض تنميتها لمستحقيها ولا تهاونًا في إخراجها؛ لأن التأخير في إخراجها يفوت حصول الفورية في إخراجها، ويفوت كثيرًا من مصالحها كسد حاجة الفقراء وقضاء دين الفقراء وما إليه مما شرعت له الزكاة، وبالنسبة لما حصل من أرباح لما تأخر إخراجه من الزكاة، فإن الأرباح تجب فيها الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة فقط، ولا يخرج كامل الأرباح؛ لأن المال المعد للزكاة لا يخرج من ملك صاحبه، إلا إذا سلمه لمستحقه أو وكيله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.