الجواب
إذا كان عندك نقد مضى عليه عدة سنوات لم تزكه، فإنك آثم في تأخير الزكاة؛ لأن الواجب على المرء أن يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرها؛ لأن الواجبات الأصل وجوب القيام بها فوراً وعلى هذا فإنك آثم بهذا التأخير فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية وعليك أن تبادر الآن بإخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات ولا يسقط عنك شيء من هذه الزكاة بل عليك أن تتوب وتبادر بالإخراج حتى لا تزداد إثماً بالتأخير.
فضيلة الشيخ: كيف يُقدِّر الزكاة في الأربع سنوات؟
الشيخ: يُقدِّرها بحيث يعرف كم كان ماله كل سنة ومعلوم أن الأموال النقدية فيها ربع العشر فيخرج ربع العشر من المال عن كل سنة وهو يرجع إلى ما مضى كم كان ماله عند الحول الأول وعند الحول الثاني وعند الحول الثالث وعند الحول الرابع حتى يتبين له وإذا كان في شك من هذا الأمر فإنه يتحرَّى ويحتاط في إبراء ذمته.
فضيلة الشيخ: إذاً في المال الذي يثبت عنده في الحول المتأخر هل ينقص منه ما أخرجه في الحول الذي قبله؟
الشيخ: لا، مثلاً: إذا كان عند الحول الأول عشرة آلاف يخرج زكاة عشرة آلاف عن الحول الأول وعند تمام الحول الثاني صار عشرين ألفاً، فإنه يخرج عن العشرين ألفاً كلها وعند الحول الثالث صار ثلاثين ألفاً يخرج عن ثلاثين ألفاً وعند الحول الرابع صار أربعين ألفاً يخرج عن أربعين ألفاً وهكذا.
فضيلة الشيخ: لكن نقصد إذا كان المبلغ ثابت بعدد معين، فهل في كل سنة ينقص الذي أخرجه في التي قبله؟
الشيخ: لا، إذا كان ثابتاً لا يزيد فإنه لا ينقص مقدار الزكاة التي تجب عليه؛ لأن الصحيح أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، هو مثلاً: إذا كان عنده عشرة آلاف ريال، فإنه يجب عليه أن يزكيها كل سنة عن أربع سنوات نفس العشرة؛ لأن الزكاة لا تمنع الوجوب.